تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والتسعون

المادة الثامنة والتسعون

١- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

٢- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.

شرح المادة 98

تتناول هذه المادة بيان "الرجوع عن الإيجاب"، وهو: زوال الإيجاب قبل أن يقترن به القبول، فبينت المادة أن الأصل في الإيجاب أنه "يمكن الرجوع عنه"، والمقصود به: أن للموجب الحق في سحب إيجابه قبل أن يقترن به القبول، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:

  • أولاً: إذا "حدد الموجب مدة للقبول"، والمقصود به: أن يحدد الموجب مدة معينة للرد على إيجابه، ففي هذه الحالة لا يجوز له الرجوع عن إيجابه قبل انتهاء هذه المدة، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة لمدة أسبوع"، فلا يجوز له الرجوع عن إيجابه قبل انتهاء الأسبوع.

  • ثانياً: إذا "تضمن الإيجاب ما يدل على عدم جواز الرجوع عنه"، والمقصود به: أن يكون هناك نص في الإيجاب يدل على أنه لا يجوز الرجوع عنه، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "هذا العرض لا يمكن الرجوع عنه"، فلا يجوز له الرجوع عن إيجابه.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الإيجاب، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، كتابياً أو شفوياً، وسواء كان بمجلس العقد أو برسالة، أو بوسائل الاتصال الحديثة، وسواء كان موجهاً لشخص معين أو للجمهور.

ويترتب على الرجوع عن الإيجاب زوال الإيجاب، فلا يرتب أي أثر نظامي.

وأما "سقوط الإيجاب"، وهو: زوال الإيجاب قبل أن يقترن به القبول، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (٩٩).