المادة الحادية والتسعون
إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائباً؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 91
تتناول هذه المادة بيان "التعاقد لمصلحة الغير"، وهو: أن يتعاقد شخص باسمه، ولكن يكون العقد لمصلحة شخص آخر غير المتعاقدين، وقد نصت المادة على أن التعاقد لمصلحة الغير يكون في حالتين:
-
أولاً: "التأمين على الحياة"، وهو: أن يتعاقد شخص مع شركة تأمين، ويلتزم بدفع أقساط التأمين، وفي المقابل تلتزم الشركة بدفع مبلغ معين إلى شخص آخر بعد وفاة المتعاقد، ففي هذه الحالة يكون العقد لمصلحة الغير.
-
ثانياً: "الاشتراط لمصلحة الغير"، وهو: أن يشترط أحد المتعاقدين على الطرف الآخر أن يقوم بعمل معين لمصلحة شخص آخر، ففي هذه الحالة يكون العقد لمصلحة الغير.
ويجدر التنبيه إلى أن التعاقد لمصلحة الغير يختلف عن التعاقد عن الغير في أن التعاقد عن الغير يتعلق بالتعاقد باسم شخص آخر، أما التعاقد لمصلحة الغير فيتعلق بالتعاقد باسم المتعاقد، ولكن يكون العقد لمصلحة شخص آخر.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالتعاقد لمصلحة الغير، وهي توضح كيفية التعاقد لمصلحة الغير، وتعدد طرقه.