المادة التاسعة
يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطناً له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 9
تتناول هذه المادة النوع الثاني من موطن الشخص الطبيعي، وهو موطن الأعمال؛ فبينت أن موطن الشخص فيما يتعلق بإدارته لأعمال تجارته أو مهنته هو المكان الذي يباشر فيه هذه التجارة أو المهنة، فلا عبرة بموطنه المعتاد في هذه الحالة، فمثلاً: لو كان الشخص يقيم في الرياض، وله مكتب تجاري أو مكتب محاماة في جدة فالموطن بالنسبة لهذه الأعمال هو جدة، وأما التزاماته وأعماله الأخرى فالعبرة فيها بالموطن العام.
ومن المتقرر أن المقصود بهذه المادة هو الشخص الطبيعي في حال قيامه بالتجارة، ومنها الأعمال المتعلقة بالشركات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لأن النظام لم يجعل لها شخصية اعتبارية مستقلة، وأما إذا كان الشخص الطبيعي ممثلاً للشخصية الاعتبارية فالعبرة بموطن الشخصية الاعتبارية وفقاً لما سيأتي في المادة (۱۸).