تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والثمانون

المادة السابعة والثمانون

١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.

٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.

شرح المادة 87

تتناول هذه المادة بيان "مصير العقد" الذي يبرمه الوكيل دون وكالة، أو بتجاوز حدود وكالته، وقد نصت المادة على أن هذا العقد يكون "قابلاً للإبطال"، والمقصود به: أن العقد يكون صحيحاً، ويرتب آثاره النظامية، إلا إذا طلب الموكل إبطاله، ففي هذه الحالة يبطل العقد، ولا يرتب أي أثر نظامي.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع العقود، سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات، وسواء كانت عقود رضائية أو عقود شكلية.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمصير العقد، وهي تحمي حقوق الموكل، وتوفر له فرصة لإبطال العقد إذا كان الوكيل غير مخول، أو تجاوز حدود وكالته.

وأما "الإجازة"، وهي: موافقة الموكل على العقد الذي أبرمه الوكيل دون وكالة، أو بتجاوز حدود وكالته، فسيأتي الحديث عنها مفصلاً في المادة (۸۸).