تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والثمانون

المادة الرابعة والثمانون

إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد
ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.

شرح المادة 84

تتناول هذه المادة بيان "التعاقد عن الغير"، وهو: أن يتعاقد شخص باسم شخص آخر، وقد نصت المادة على أن التعاقد عن الغير يكون في حالتين:

  • أولاً: "الوكالة"، وهي: أن يفوض شخص شخصاً آخر بالتعاقد باسمه، ففي هذه الحالة يكون الوكيل ملزماً بالتعاقد باسم الموكل، ويرتب العقد آثاره في حق الموكل.

  • ثانياً: "الولاية"، وهي: أن يكون الشخص ولياً على شخص آخر، ففي هذه الحالة يكون الولي ملزماً بالتعاقد باسم المولى عليه، ويرتب العقد آثاره في حق المولى عليه.

ويجدر التنبيه إلى أن التعاقد عن الغير يختلف عن التعاقد باسم الغير، فالأول يتعلق بالتعاقد باسم شخص آخر، والثاني يتعلق بالتعاقد باسم شخص غير موجود.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالتعاقد عن الغير، وهي توضح كيفية التعاقد عن الغير، وتعدد طرقه.