المادة الثامنة بعد السبعمائة
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 708
قررت المادة التزاماً على صاحب حق المجرى بألا یترتب على استعماله هذا الحق ضرر على الأرض التي یمر فیها المجرى، سواء كان هذا الضرر من المجرى ذاته أو من المنشآت التي أنشئت في أرض الجار لدفع الماء إلى أرض صاحب الحق؛ فإذا ترتب على استعمال حق المجرى ضرر على مالك الأرض؛ فإن لمالك الأرض أن یطلب أولاً من صاحب حق المجرى ترمیم المجرى وإصلاح الضرر؛ فإن امتنع صاحب حق المجرى عن القیام بذلك؛ جاز لمالك الأرض أن یقوم بالإصلاح أو التر میم على نفقة صاحب حق المجرى بالقدر المتعارف علیه. وحق مالك الأرض في طلب ترمیم المجرى وإصلاح الضرر لا یحول دون حقه - وفقاً للقواعد العامة - في طلب التعویض عما یکون قد لحقه من ضرر بسبب إخلال صاحب حق المجرى بالتزامه بالترمیم والإصلاح، کما لو تأخر في تنفیذ هذا الالتزام بعد طلب ذلك، منه أو امتنع عن تنفیذه فنفذه مالك الأرض أو لم ینفذه؛ وترتب على أي من ذلك ضرر على مالك الأرض؛ فیکون صاحب حق المجرى مسؤولاً عن هذا الضرر.