تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة بعد السبعمائة

المادة السابعة بعد السبعمائة

١- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيّاً كان أو اصطناعيّاً- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

٢- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضاً معجَّلاً وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالاً بيّناً.

شرح المادة 707

تناولت المادة حق المجرى، وعرفتها الفقرة الأولى بأنه حق صاحب الأرض البعیدة عن مورد المیاه في جریان المیاه في أرض مملوکة لغیره لتصل من خلالها إلى أرضه. فحق المجرى یتقرر للأرض البعیدة عن مورد المیاه على جمیع الأراضي التي تقع ما بین مورد المیاه وتلك الأرض، سواء كان المجرى طبیعیاً کجدول أو قناة أو کان المجرى اصطناعیاً بأي طریقة آلیة حدیثة. وبینت الفقرة الثانیة أنه إذا ثبت حق المجرى فلیس لمالك الأراضي التي تجري فیها هذه المیاه منع هذا الحق، حتى ولو تطلب ذلك بناء منشآت على الأرض التي یمر علیها المجرى؛ کأجهزة دفع الماء ورفعه ونحو ذلك؛ إذا تحقق شرطان:

  • الشرط الأول: أن یدفع صاحب حق المجرى عوضاً معجلاً نظیر انتفاعه، ویجوز لمالك الأرض أن ینتفع مما أنشأه صاحب حق المجرى من منشآت على أن یتحمل من نفقات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً یتناسب مع ما یعود علیه من النفع؛ وفق ما نصت علیه الفقرة (۳) من المادة (٧١٢)؛ فإن لم یدفع صاحب الحق العوض المعجل؛ جاز لمالك الأرض منعه من حق المجرى.
  • والشرط الثاني: ألا یترتب على المجرى إخلال بین بانتفاع مالك الأرض، بأرضه فإن ترتب على المجرى إخلال بانتفاع مالك الأرض بأرضه ولكنه لیس بیناً؛ فلیس لمالك الأرض الحق في منع صاحب حق المجرى من الارتفاق، دون إخلال بحق مالك الأرض في التعویض عما یصیبه من ضرر بسبب المجرى وفق ما سیأتي في المادة التالیة (٧٠٨).