تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة بعد السبعمائة

المادة الخامسة بعد السبعمائة

من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء مأذون فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقاً للنصوص النظامية.

شرح المادة 705

أشارت المادة إلى حكم خاص يتعلق بحق الشرب، وهو ما إذا أنشأ شخص جدولاً أو مجرى ماء في أرض مجاورة لأرضه بإذن صاحب الأرض المجاورة أو بإذن الجهة العامة؛ لأجل أن يسقي أرضه؛ فليس لغير منشئ هذا الجدول أو المجرى أن ينتفع به؛ فهو صاحب الحق وحده؛ لأن وصول المياه إلى أرضه كان بفعله وليس لطبيعة الأرض وعلوها عن الأراضي الأخرى. واستثنت المادة من الحكم الذي قررته حالتين:

  • الحالة الأولى: إذن صاحب الحق لغيره في الانتفاع به، وهذا الإذن قد يكون صريحاً أو ضمنياً، كما لو دلت القرائن على أن صاحب الحق أذن لصاحب الأرض التي يمر بها المجرى في أن ينتفع منه في مقابل انتفاع صاحب الحق بمرور المجرى على أرضه، وتكون نفقات استعمال حق الشرب في هذه الحالة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع؛ وفق ما قررته الفقرة (۳) من المادة (٧١٢).
  • والحالة الثانية: وجود نص نظامي خاص يأذن للغير بالانتفاع بهذا الحق؛ فتطبق أحكام ذلك النص الخاص.