تخطَّ إلى المحتوى

المادة الأولى بعد السبعمائة

المادة الأولى بعد السبعمائة

إذا أنشأ مالك عقاري منفصلين ارتفاقاً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

شرح المادة 701

تشير المادة إلى الحالة التي يترتب فيها حق الارتفاق بتخصيص المالك له؛ فإذا كان المالك يملك عقارين منفصلين وجعل على أحدهما حق ارتفاق يخدم العقار الآخر، فقد خصص المالك الأصلي حق ارتفاق على هذا العقار، فإذا كانت لهذه الخدمة علامة ظاهرة، فإن حق الارتفاق ينتقل إذا انتقلت ملكية العقارين أو أحدهما بحيث أصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع، وبذلك ينشأ حق الارتفاق، وسبب نشوء حق الارتفاق هو الاتفاق الضمني بين المالكين المختلفين للعقارين، والاتفاق الضمني ليس إلا عقداً، أي تصرفاً نظامياً، فالارتفاق الذي نشأ بتخصيص المالك الأصلي إنما نشأ بموجب تصرف نظامي، مثال ذلك: أن يملك شخص أرضين متجاورتين ويجعل في إحداهما ممراً ظاهراً يوصل إلى الأخرى؛ فإن المالك قد خصص الأرض التي فيها الممر لخدمة الأرض الأخرى، فإذا باع الأرض الأولى وهي على هذا الوضع بالنسبة إلى الأرض الأخرى، فإن المشتري يكون قد ارتضى ضمناً أن يبرز إلى الوجود حق الارتفاق بالمرور. ويتضح من ذلك أن الارتفاق بتخصيص المالك يستلزم أربعة شروط لكي ينشأ:

  • الشرط الأول: وجود عقارين مملوكين لمالك واحد.
  • والشرط الثاني: أن يجعل المالك أحد العقارين يخدم العقار الآخر، ويخرج بهذا القيد ما إذا كان الذي جعل أحد العقارين يخدم العقار الآخر ليس مالك العقارين أو من ينوبه، كما لو أنشأه مستأجر العقارين.
  • والشرط الثالث: أن يكون الارتفاق ظاهراً، أي أن تكون له علامة ظاهرة، كطريق يرصفه ليكون ممراً للعقار الآخر، وقناة يحفرها لتجري فيها مياه السقيا للعقار الآخر، فالطريق والقناة علامات ظاهرة على الارتفاق، يمكن أن يكسب الارتفاق بها بتخصيص المالك الأصلي باعتباره اتفاقاً ضمنياً، ويخرج بهذا القيد ما إذا كان الارتفاق غير ظاهر، وهو الذي ليس له علامة خارجية تشير إلى وجوده، كأن يكون الارتفاق سلبياً يقتصر مضمونه على منع مالك العقار المرتفق به من القيام بأعمال معينة في عقاره، كالارتفاق بعدم البناء، أو رفع البناء أكثر من ارتفاع معين، أو الرؤية، فهذه الارتفاقات السلبية لا تكتسب بتخصيص المالك الأصلي؛ لأن عدم ظهورها يُبعد تصور إمكانية الاتفاق الضمني.
  • والشرط الرابع: صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين دون تغيير في حالتهما، سواء بانتقالهما أو انتقال أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين. ويخرج بذلك فرض أن شخصاً يملك عقارين منفصلين وجعل أحدهما في خدمة الآخر، وكان الارتفاق ظاهراً؛ فإن هذا ليس سوى استعمالاً لحق الملكية. وقررت المادة الأصل في نشوء حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي وفق الشروط السابقة، وأنه ليس على مالك العقار المرتفق إلا أن يُثبت وجود علامات ظاهرة تدل على الارتفاق ليكون مستحقاً لهذا الارتفاق. وبينت المادة في آخرها أن ما تضمنته من حكم إنما هو في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه؛ ومن ذلك أن يتم الاتفاق في سند التصرف النظامي المكسب للحق أو يجري العرف على أنه لا يعتد بهذه العلامة الظاهرة، وأن المشتري يملك العقار خالياً من حق الارتفاق؛ حيث إن حقوق الارتفاق تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها، ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الواردة في هذا الفرع.