تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة

المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة

يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.

شرح المادة 695

بينت المادة نطاق حقي الاستعمال والسكنى بأنه محدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم دون غيرهم، فإذا أوصى المالك لشخص بالسكنى في عمارة له مكونة من أربع شقق كان على صاحب الحق أن يلتزم بالتزامين الالتزام الأول: لا يجوز لصاحب الحق أن يُسكن معه غير أسرته. والالتزام الثاني: ليس لصاحب الحق أن يسكن منها إلا بالقدر الكافي لسكناه هو وأسرته، فإذا كانت الشقة الواحدة تكفيه، فلا يحق له السكن في أكثر من شقة. والمرجع في تحديد المراد بالأسرة، ومقدار المساحة التي يسكن فيها صاحب الحق وأسرته أمران: الأمر الأول: ما يقرره السند المنشئ لحقي الاستعمال والسكنى. والأمر الثاني ما جرى عليه العرف وذلك إذا لم يكن السند المنشئ للحق حدد ذلك، وقد جرى العرف بأن المقصود بالأسرة هم كل من يقوم الشخص برعايتهم والقيام عليهم، فيدخل في ذلك الزوجة، والأولاد غير المستقلين، والوالدان اللذان يعيشان تحت رعايته واليتيم الذي تعهد صاحب الحق بحضانته، وكذا الخدم. كما أن العرف جرى بأن الشقة ذات الغرفتين مثلاً لا تكفي لعشرة أشخاص.