تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة

المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة

١- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:

‌أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقّاً عليه.

‌ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.

‌ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.

٢- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.

شرح المادة 687

تتناول المادة التزاماً آخر من التزامات المنتفع تجاه المالك، وهو التزامه بإعلام المالك في حالات معينة لحفظ حق المالك في الشيء المنتفع به والأثر المترتب إذا لم يقم بذلك. وعند التأمل يلحظ أن العنصر المشترك بين تلك الأمور التي يجب على المنتفع أن يُعلم المالك بها كونها تهدد خطراً على الشيء المنتفع به. وقيام المنتفع بهذا الالتزام المقرر عليه في هذه المادة، هو امتداد للالتزام العام المقرر في المادة (٦٨٥) بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد. ويعد انحرافاً عن بذل العناية عدم إعلام المنتفع المالك بالخطر الذي يهدد الشيء المنتفع به. وقد حصرت المادة الأمور التي يجب على المنتفع إعلام المالك بها في ثلاثة أمور :

أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخص أو ادعى الغير حقاً عليه ، مثل سرقة الشيء المنتفع به، أو غصبه، أو نزع الدولة له، أو أن يدعي شخص ملكيته له أو أن له أي حق عيني عليه .

ب- إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يتحمل نفقاته المالك وفقاً لما تم بيانه عند شرح المادة (٦٨٤) .

ج- إذا احتاج المالك إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفي. والمقصود بالخطر الخفي كل ما من شأنه أن يضر بالشيء المنتفع به في المستقبل وغير ظاهر في الوقت الحاضر ؛ كأن يكون هناك تسريب يسير في المياه، أو تصدع يسير، لا يؤثر على سلامة المبنى مدة انتفاع المنتفع به. ولكنه يشكل خطراً يهدد سلامة المبنى في المستقبل إذا لم تتم معالجته في الوقت الحاضر ؛ فلو لم يُعلم المنتفع المالك بهذا الخطر فيترتب عليه الجزاء المبين في الفقرة الثانية. والسبب في ذلك أن الشيء المنتفع به تحت يد المنتفع ، ولا يجب على المالك أن يقوم بالإصلاحات الضرورية أثناء مدة الانتفاع ؛ فمن الوارد أن يطلع المنتفع على أخطار خفية لا يعلمها المالك ولا سبيل له إلى أن يعلمها ؛ فكان من الواجب على المنتفع أن يعلمه عنها. والمراد بالخفاء هنا الخفاء النسبي بالنسبة إلى المالك لا إلى المنتفع ؛ فيكون خفياً على المالك في الأوضاع المعتادة وظاهراً للمنتفع في الأوضاع المعتادة ؛ وأما إذا كان الخطر خافياً خفاء مطلقاً يتعذر حتى على المنتفع العلم به؛ فلا يكون المنتفع مسؤولاً عنه .

وبينت الفقرة الثانية الجزاء المترتب على إخلال المنتفع بالتزامه بالإعلام في الحالات الواردة في الفقرة الأولى خلال مدة معقولة، وهو حق المالك في التعويض. ويكون ذلك وفقاً لقواعد الضرر ؛ فلا يكفي لاستحقاق المالك وقوع الخطأ من المنتفع بعدم الإعلام في المدة المعقولة ؛ بل يتعين على المالك إثبات ما لحقه من ضرر ، وأنه بسبب عدم قيام المنتفع بالإعلام الواجب عليه ؛ فلا بد من توفر أركان الخطأ .

ولم تشترط المادة شكلاً معيناً في إعلام المالك ، فيجوز أن يكون بأية وسيلة يتحقق بها الإعلام، سواء بالكتابة أو المشافهة، وسواء بوسيلة عادية أو رقمية أو غير ذلك ، ويقع على المنتفع عبء إثبات قيامه بهذا الإعلام.