تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة

المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة

يلتزم المنتفع -أثناء انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال الصيانة، أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع، فإذا قام بها المنتفع كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء إليه.

شرح المادة 684

تتناول المادة التزاماً آخر من التزامات المنتفع تجاه المالك؛ وهو التزامه بالنفقات المعتادة؛ وفي هذا الخصوص بينت المادة أنواع النفقات المتعلقة بالشيء المنتفع به، ومن يكون ملزماً بها؛ وذلك على النحو الآتي: أولاً: النفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال الصيانة، مثل نفقات الحصول على ثمرته، ونفقات إدارته، والرسوم المحددة على الشيء المنتفع به من ضرائب ونحو ذلك؛ فهذه النفقات المعتادة تكون على المنتفع، يجب عليه القيام بها لأنها لازمة لحفظ الشيء المنتفع به. ثانياً: النفقات غير المعتادة، وهي النفقات التي تفرض على الشيء لا على سبيل العادة، والإصلاحات الجسيمة وهي ما كان ضرورياً لبقاء الشيء المنتفع به، ومن ذلك الدين المضمون بالرهن للعقار المنتفع به المثقل بالرهن، ونحو ذلك؛ فهذه النفقات تكون على مالك الرقبة ولكنه لا يلزم أن يقوم بها، لأن المالك لا يُلزم بأن يقوم بشيء في ملكه، ولا يلزم بها المنتفع كذلك لأنها ليست عليه، ولكن قد يتولى المنتفع أو المالك هذه النفقات فيكون الحكم على النحو الآتي: إذا أدى المنتفع هذه النفقات فله الحق في استردادها من المالك عند نهاية حق الانتفاع؛ حتى لا يثري المالك بلا سبب. وإذا أدى المالك النفقات غير المعتادة في أثناء حق الانتفاع؛ فإنه لا يرجع بها على المنتفع؛ لأن ما أداه في ملكه. وغني عن البيان أن المنتفع يُلزم بالنفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي تنشأ عن خطئه، وتطبق عليه الأحكام المقررة في الفعل الضار. والأحكام المقررة في هذه المادة ليست من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافها؛ كأن يتفق على أن تكون جميع النفقات المعتادة وغير المعتادة على أحدهما، أو أن يتم الاتفاق على أن تكون رسوم الضرائب على المالك أو أن تكون الإصلاحات الجسيمة على المنتفع.