تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة

المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة

حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخوّل المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.

شرح المادة 679

بينت المادة تعريف حق الانتفاع وأنه حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية، يعطي صاحبه الحق في استعمال واستغلال شيء مملوك لآخر كما لو كان يستغله ويستعمله المالك نفسه بشرط المحافظة عليه. وكل شيء يصلح أن يكون محلاً لحق الملكية يصح أن يكون محلاً لحق الانتفاع، سواء كان الشيء غير مادي: كحق المؤلف وحق الاختراع ونحوهما، أو كان الشيء مادياً : عقاراً كان كالأراضي الزراعية والمناجم ونحوها أو منقولاً كالسيارات. وبينت المادة الخصائص الثلاث التي يختص بها حق الانتفاع وهي: الخاصية الأولى: أن حق الانتفاع حق عيني لا شخصي، وبهذا يتميز حق المنتفع عن حق المستأجر، وإن كان يشترك معه في استعمال الشيء واستغلاله فحق المستأجر حق شخصي لا عيني، ويترتب على ذلك أن المالك ليس ملتزماً تجاه المنتفع بتمكينه من الانتفاع كما يلتزم المؤجر نحو المستأجر ؛ بل كل ما على المالك أن يلتزم به هو ألا يتعرض للمنتفع في مباشرة حقه، ولذلك إذا احتاجت العين إلى إصلاح لم يلزم المالك أن يقوم بها في حق الانتفاع خلافاً للحال في الإجارة. الخاصية الثانية أن حق الانتفاع حق مؤقت، وليس بدائم كحق الملكية، وكون حق الانتفاع مؤقتاً؛ فإن ذلك يعود إلى طبيعة هذا الحق، فهو حق متفرع عن حق الملكية، تتجزأ فيه عناصر الملكية، فيأخذ منها التصرف في المنفعة، وكذلك الاستغلال والاستعمال لكن ليس على سبيل الدوام، ولذلك يجب أن يكون حق الانتفاع إلى أجل، ينتهي بانقضاء الأجل المؤقت له، سواءً كان محددًا فينتهي بانتهاء المدة المحددة له، أو ألا يحدد فينتهي أجل الانتفاع بموت المنتفع على تفصيل يأتي بيانه. والخاصية الثالثة: حق الانتفاع يقع على شيء غير قابل للاستهلاك، وهو ظاهر من نص المادة: استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله ، ومقتضى ذلك هو استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله ثم إعادته إلى مالكه بعد انتهاء أجل حق الانتفاع، فوجب أن يكون الشيء باقياً غير قابل للاستهلاك، وثمة فرق لا يخفى بين الشيء الذي يستهلك بالاستعمال؛ وبين الشيء الذي يبلى بطول الاستعمال كالأثاث والسيارات ونحوها، وحق الانتفاع يرد على الثاني دون الأول؛ غير أن لهذه المسألة تفصيلاً يأتي بيانه في شرح المادة (٦٨٨).