المادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة
١- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئاً عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
٢- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 675
تتناول المادة مفهوم حسن النية في الحيازة وكيفية زوال هذه الصفة، فبينت الفقرة الأولى المقصود بالحائز حسن النية، وأنه من تحقق فيه شرطان: الشرط الأول: أن يجهل أنه يعتدي على حق الغير، وهذا معيار ذاتي، كأن يتلقى حق الملكية من غيره ببيع أو هبة أو إرث أو غير ذلك من أسباب كسب الحق معتقداً أنه تلقاه من مالك له على وجه صحيح؛ ومثل ذلك ما لو كان الشخص يجهل في استعماله لحق عيني آخر أنه يعتدي على حق غيره. والشرط الثاني: ألا يكون جهله بأنه يعتدي على حق غيره ناشئاً عن خطئه الجسيم، وهذا معيار موضوعي؛ فلو كان بمقدوره أن يعلم بحقيقة الأمر لو أنه بذل أدنى ما تقتضيه الحال من التحري، ولكنه أهمل في ذلك على وجه يعد خطأ جسيماً فتزول عنه صفة حسن النية، ولو كان يجهل الحال؛ ذلك أن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية؛ لأن سوء النية أمر خفي يصعب إثباته؛ فجعل الخطأ الجسيم قرينة عليه؛ فهو مثل أن يشتري ساعة باهظة الثمن بسعر زهيد من مبسط غير متخصص بالساعات الثمينة. وبين آخر الفقرة الأولى أن حسن نية الحائز هو المفترض، وعلى من يدعى سوء نيته إثبات ذلك؛ إعمالاً للقاعدة الكلية: " الأصل في الصفات العارضة العدم". وبينت الفقرة الثانية أن صفة حسن النية تزول عن الحائز بأمرين: الأمر الأول من حين علم الحائز بعيوب سند حيازته، وذلك بأن يعلم علماً فعلياً وليس مفترضاً بأن حيازته اعتداء على حق الغير، ويكون سيء نية من وقت هذا العلم، فلو كان قد تلقى حق الملكية بموجب سبب من أسباب كسب الملك كعقد بيع أو هبة أو وصية أو شفعة ثم تبين له ما يعيب السند الذي تلقى به هذا الحق؛ كأن يتبين بطلان العقد أو أنه تلقاه من غير مالك ونحو ذلك، فتزول عنه صفة حسن النية من حين علمه بذلك. والأمر الثاني من حين إعلام الحائز في صحيفة الدعوى بعيوب حيازته؛ فيعد سيء النية ولو كان يعتقد أن حيازته صحيحة وأن المدعي مبطل في دعواه.