تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والستون بعد الستمائة

المادة الحادية والستون بعد الستمائة

تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.

شرح المادة 661

قررت المادة أن أراضي السواحل البحرية لا يجوز تملكها بالاستيلاء؛ وإنما هي ملك للدولة، ويجوز للدولة التصرف فيها كيفما تشاء للمصلحة العامة، أما الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر بصورة مؤقتة؛ فإن ملكيتها لا تكون للدولة؛ بل تبقى ملكيتها لأصحاب الأراضي المجاورة لها، إلا إذا كان هناك نظام آخر يقضي بغير ذلك؛ فيعمل به.