المادة الحادية والستون بعد الستمائة
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 661
قررت المادة أن أراضي السواحل البحرية لا يجوز تملكها بالاستيلاء؛ وإنما هي ملك للدولة، ويجوز للدولة التصرف فيها كيفما تشاء للمصلحة العامة، أما الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر بصورة مؤقتة؛ فإن ملكيتها لا تكون للدولة؛ بل تبقى ملكيتها لأصحاب الأراضي المجاورة لها، إلا إذا كان هناك نظام آخر يقضي بغير ذلك؛ فيعمل به.