المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 658
قررت المادة أن الأراضي الموات وهي الأراضي التي لا مالك لها ولم يسبق عمارها يجوز تملكها بالإحياء وفقاً لما تقضي به الأنظمة المعمول بها، إلا إذا كان هناك منع من ولي الأمر من إحيائها؛ فيجب الالتزام بمنع ولي الأمر وعدم مخالفته.