المادة الخامسة والستون
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 65
تتناول هذه المادة بيان "الشروط في العقد"، وهي: الأمور التي يتفق عليها المتعاقدان، وتكون جزءاً من العقد، وقد نصت المادة على أن الشروط في العقد تكون على نوعين:
-
أولاً: "الشروط الأساسية"، وهي: الشروط التي لا يمكن أن يقوم العقد بدونها، مثل: ثمن المبيع في عقد البيع، والأجرة في عقد الإيجار، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون العقد "باطلاً" إذا تخلف أحد هذه الشروط.
-
ثانياً: "الشروط الثانوية"، وهي: الشروط التي لا تؤثر في وجود العقد، وإنما تؤثر في تنفيذه، مثل: مكان التسليم في عقد البيع، ووقت التسليم في عقد الإيجار، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون العقد "صحيحاً" إذا تخلف أحد هذه الشروط، ولكن يترتب على ذلك الحق في المطالبة بالتعويض.
ويجدر التنبيه إلى أن الشروط في العقد لا بد أن تكون "مشروعة"، والمقصود به: أن لا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز أن يتضمن العقد شروطاً مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، كاشتراط بيع المخدرات، أو بيع الأسلحة غير المرخصة، ونحو ذلك.
ويترتب على عدم مشروعية الشروط "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.