تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والستون

المادة الرابعة والستون

الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.

شرح المادة 64

تتناول هذه المادة بيان "سبب العقد"، وهو: الباعث الدافع للتعاقد، وهو ركن من أركان العقد.

وقد نصت المادة على أن سبب العقد لا بد أن يكون "موجوداً"، والمقصود به: أن يكون سبب العقد موجوداً في الواقع، فلا يكون معدوماً، فمثلاً: إذا تعاقد شخص على شراء سيارة بقصد استخدامها في عمل غير مشروع، فهذا السبب غير موجود.

ويجدر التنبيه إلى أن سبب العقد لا بد أن يكون "مشروعاً"، والمقصود به: أن لا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز التعاقد على شراء سيارة بقصد استخدامها في عمل غير مشروع، أو التعاقد على القمار، أو التعاقد على بيع الأعضاء البشرية، ونحو ذلك.

ويترتب على تخلف أحد هذين الشرطين "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.