تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة

المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة

١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة.

٢- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.

شرح المادة 638

قررت المادة بأنه يجوز للمحكمة المختصة أن تقرر إجراء القسمة الجزئية للمال الشائع بأن تقسم جزءاً من المال الشائع دون الأجزاء الأخرى؛ وذلك إذا طلب ذلك أحد الشركاء، ولم يلحق ضرر ببقية المتقاسمين.