تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة

المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة

تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

شرح المادة 636

القسمة من العقود الرضائية التي الأصل فيها ألا يشترط لانعقادها شكل خاص؛ فلذلك قررت المادة أن القسمة عقد رضائي يمكن أن يقع بالاتفاق بين المتقاسمين على المال الشائع سواء وقع الاتفاق كتابة أو مشافهة. واشترطت المادة لجواز القسمة بالاتفاق الشرطين الآتيين: الشرط الأول: أن يكون المتقاسمون كامل الأهلية؛ بأن يكونوا رشداء غير محجور عليهم. وبناء على ذلك لا تصح القسمة الرضائية إذا كان أحد المتقاسمين ناقص الأهلية؛ كالصغير غير المميز، أو فاقدها كالمجنون والمعتوه، أو كان ناقصها كالصغير المميز والمحجور عليه للسفه أو للغفلة، فلا تصح القسمة هنا إلا عن طريق القضاء.