المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة
١- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.
٢- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 635
تبين هذه المادة ما يجب على الشركاء تحديده إذا اتفقوا على المهايأة الزمانية والمكانية، وما الحكم إذا لم يحددوا ذلك.
فبالنسبة للمهايأة الزمانية يجب تحديد وقت بدء انتفاع كل شريك والمدة التي ينتفع بها، وإذا اتفق الشركاء على المهايأة ولم يحددوا وقت بدء انتفاع كل شريك أو المدة التي ينتفع بها؛ فإن هذا الإغفال لا يبطل الاتفاق، وإنما تقوم المحكمة بتحديد ذلك بناء على طلب أحد الشركاء، بما تراه مناسباً، مع مراعاة طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها أن تجري القرعة لتحديد موعد بدء انتفاع كل شريك. فمثلاً لو اتفق ثلاثة شركاء على مهايأة زمانية لمدة سنتين ولم يحددوا مدة انتفاع كل منهم أو موعد البدء، ثم اختلفوا (كأن أراد بعضهم كل ثلاثة أشهر، وبعضهم كل ستة، واختلفوا من يبدأ أولاً)، فإن هذا الاختلاف لا يبطل اتفاق المهايأة، ولأي شريك أن يطلب من المحكمة حسم هذا النزاع بتحديد مدة انتفاع كل منهم وموعد بدئه، مع مراعاة المحكمة لطبيعة النزاع والمال الشائع، ولها أن تجري القرعة لتحديد ترتيب البدء.
وبالنسبة للمهايأة المكانية يجب تحديد مكان انتفاع كل شريك، وإذا لم يتفق الشركاء على ذلك فلا يترتب عليه بطلان هذا الاتفاق، بل تعين المحكمة ذلك بناء على طلب أحد الشركاء، ولها إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع. فمثلاً إذا اتفق شريكان في أرض على الشيوع على مهايأة لا مكانية بين جزئيها الشمالي والجنوبي دون تحديد مكان انتفاع كل منهما، ثم اختلفا في من يأخذ أي جزء، فإن هذا الاختلاف لا يبطل القسمة، وستقوم المحكمة بتحديد مكان انتفاع كل منهما ولها أن تجري القرعة لذلك.
ويشار إلى أن المحكمة تستطيع تحديد موعد البدء في المهايأة الزمانية ومحل الانتفاع في المهايأة المكانية دون إجراء قرعة إذا وجدت أن طلب الشريك لها يتضمن تعسفاً في استعمال الحق، كأن يكون الجزء الجنوبي من الأرض محاذياً لمنزل أحد الشركاء والجزء الشمالي لمنزل شريك آخر، وليس للشريك مصلحة في طلب غيره، فوفقاً للقواعد العامة لا يجوز التعسف في استعمال الحق، ومن صور التعسف أن تكون المنفعة من استعمال الحق لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر أو أن يستعمله في غير ما شرع له أو غاية غير مشروعة، كما نصت عليه المادة (٢٩).