المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة
يُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 633
بينت المادة الأثر الكاشف للقسمة، وهو أن المتقاسم يعد مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وليس منذ أن تمت القسمة؛ ويترتب على ذلك عدة آثار، منها:
1 - سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذي وقع في نصيبه جزء مفرز؛ فيخلص له نصيبه المفرز خالياً من تصرفات شركائه الصادرة في أثناء الشيوع ومحملاً بتصرفاته هو وحده، وفق ما سبق في المادة (٦٢٠).
جواز تصرف الشريك في حصته الشائعة دون إذن باقي الشركاء إذا لم يلحق بهم ضرراً، وفق ما هو مبين في المادة (٦٢٠).
- الأثر الكاشف للقسمة يقتضي أن تقوم على أساس المساواة بين المتقاسمين؛ ومن ثم يجوز نقض القسمة الاتفاقية للغبن المجرد ولو من دون تغرير، وفق ما سبق بيانه في شرح المادة (٦٣١).
٤ - الأثر الكاشف للقسمة يقتضي أن تقوم على أساس المساواة بين المتقاسمين؛ ومن ثم روعي ذلك في ضمان الاستحقاق؛ فمع أنه تسري على ضمان الاستحقاق في القسمة أحكام الضمان في البيع؛ لأن كلاً منهما عقد معاوضة؛ إلا أن ضمان الاستحقاق في القسمة له أحكام خاصة به نظراً لأثرها الكاشف؛ ومن ذلك عدم صحة الاتفاق على التنازل عن الضمان إلا إذا كان صريحاً ومحدداً سببه، وأن العبرة في الضمان بقيمة الشيء وقت الاستحقاق، وفق ما هو مبين في المادة (٦٣٢).