المادة الثالثة والستون
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 63
تتناول هذه المادة بيان "محل العقد"، وهو: ما وقع عليه التعاقد، مثل: المبيع في عقد البيع، والأجرة في عقد الإيجار، وهو ركن من أركان العقد.
وقد نصت المادة على أن محل العقد لا بد أن يكون "موجوداً"، والمقصود به: أن يكون محل العقد موجوداً في الواقع، فلا يكون معدوماً، فمثلاً: لا يجوز التعاقد على بيع شيء غير موجود، أو بيع شيء معدوم.
ويجدر التنبيه إلى أن محل العقد لا بد أن يكون "ممكناً"، والمقصود به: أن يكون محل العقد ممكناً تحقيقه، فلا يكون مستحيلاً، فمثلاً: لا يجوز التعاقد على بيع شيء مستحيل تحقيقه، أو بيع شيء مستحيل تسليمه.
والمادة تؤكد على أن محل العقد لا بد أن يكون "مشروعاً"، والمقصود به: أن لا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز التعاقد على بيع المخدرات، أو بيع الأسلحة غير المرخصة، أو التعاقد على القمار، أو التعاقد على بيع الأعضاء البشرية، ونحو ذلك.
ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.