تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة

المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة

١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلاً للقسمة عيناً دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد.

٢- إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملاً لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد، وللشركاء -إذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها- أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة.

شرح المادة 628

تشير المادة إلى حق كل شريك في الخروج من المال الشائع عن طريق قسمته، وبينت الفقرة الأولى أنه إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون سواء جميعاً أو أي واحدٍ منهم؛ فلا يخلو الأمر...