تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة

المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة

١- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزماً لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديراً من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيماً لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء.

٢- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديراً للمال الشائع.

شرح المادة 622

بعد أن بينت المادة (٦۲۱) أن الأصل في إدارة المال الشائع أن يكون من حق الشركاء مجتمعين؛ وأن تولي أحدهم الإدارة المعتادة دون اعتراض من الباقين يعد وكالة ضمنية له؛ جاءت هذه المادة لتبين الحكم فيما إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع. ولا تخلو إدارة المال الشائع إدارة معتادة من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يتولى أحد الشركاء الإدارة ولا يعترض عليه الباقون، فيعد وكيلاً عنهم، وفق ما تم بيانه في شرح المادة (٦٢١). والحالة الثانية أن يتولى أغلبية الشركاء إدارة المال؛ إما لعدم تولي أي منهم الإدارة بنفسه، أو لتولي أحدهم الإدارة واعترض عليه الباقون أو بعضهم؛ فالإدارة المعتادة تكون لأغلبية الشركاء؛ فما يستقر عليه رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة يكون ملزماً لجميع الشركاء. وتكون الأغلبية بناء على قيمة حصص الشركاء، فإذا اتفقت مجموعة من الشركاء تزيد قيمة حصصهم على النصف وكان العمل من أعمال الإدارة المعتادة وجب الالتزام بما اتفقوا عليه حتى ولو كانت أغلبية الحصص بيد واحد، فلو كان المال مشتركاً بين ثلاثة؛ أحدهم يملك أكثر من النصف والآخران لهما باقي الحصص؛ كان الرأي في إدارة المال الشائع إدارة معتادة بيد الشريك الذي يملك أكثر من النصف. والمراد بأعمال الإدارة المعتادة كل الأعمال والتصرفات اللازمة لاستغلال الشيء فيما أعد له بطبيعته والحصول على ثماره، دون أن تؤدي إلى إحداث تغييرات أساسية فيه ولا التعديل في الغرض الذي أعد له، وما عداها يعد من أعمال الإدارة غير المعتادة المبينة أحكامها في المادة (٦٢٣). فأعمال الإدارة في الأرض الزراعية تشمل زراعة الأرض واستئجار من يقوم بها وشراء ما يلزم لها، وفي العقارات تشمل تأجيرها لمدة معتادة بأجرة المثل، وقبض الأجرة والمخاصمة القضائية للمطالبة بها. ولا تدخل في أعمال الإدارة المعتادة الأعمال التي تعد نافعة للشيء أو لزيادة قيمته أو زيادة نفعه، ولا يدخل فيها كذلك الأعمال الكمالية التي يراد منها تحسين الشيء وتزيينه. ويجوز لهذه الأغلبية أن تعين مديراً لإدارة المال الشائع، يكون وكيلاً في أعمال الإدارة، من الشركاء أنفسهم أو من غيرهم، وقد ترى الأغلبية عدم إطلاق يد هذا الوكيل بل تضع نظاماً يضمن حسن الانتفاع بالمال الشائع وإدارته فيكون هذا النظام ملزماً لجميع الشركاء، وملزماً للوكيل الذي اختارته الأغلبية، وقد يتضمن هذا النظام قيوداً على سلطة الوكيل، كما لو قيد بأن لا يؤجر المال الشائع لأكثر من سنة، أو يُلزم بإيداع الأجرة في مصرف معين، فإذا اتفقت أغلبية على التعديل أمكن تعديله ولو اختلف أشخاص من وضعه. وإذا استقر رأي الأغلبية على أمر كان ملزماً لباقي الشركاء من رضي منهم ومن لم يرض، وليس لأي من الشركاء أن يعترض إلا إذا كانت الأغلبية قد تعسفت في استعمال حقها في الإدارة، وراعت مصالحها وأهدرت مصالح الأقلية، على أنه يمكن لأي شريك أن يلجأ إلى طلب القسمة إذا لم يجد فيما رأته الأغلبية مصلحة له. والحالة الثالثة: أن يتعذر وجود أغلبية من الشركاء؛ كما لو اختلفوا وتعددت آراؤهم دون أن تخلص منهم أغلبية وفقاً لما هو مبين في الحالة الثانية؛ فيجوز لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة أن تعين مديراً منهم أو من غيرهم يقوم بأعمال الإدارة المعتادة؛ وذلك إلى أن يتفق الشركاء أو أغلبهم على إدارة المال، وعند ذلك يتنحى المدير الذي عينته المحكمة، أو إلى أن تتم قسمة المال بناء على طلب أحدهم، وللمحكمة كذلك الأمر باتخاذ ما يلزم من التدابير المستعجلة مما تقتضيه الضرورة.