المادة العشرون بعد الستمائة
١- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوقهم.
٢- إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في إبطال التصرف.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 620
تقرر الفقرة الأولى أن للشريك في المال الشائع حق التصرف في حصته كبيعها أو هبتها، وكذلك له الحق في الاستعمال كالتنزه في مزرعة مشتركة بين عدد من الشركاء، كما له استغلال حصته غير المفرزة دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم. ولا يشترط لصحة التصرف أو الاستغلال أو الاستعمال، ونفاذه في حق باقي الشركاء إذنهم؛ لأن حق الشريك في حصته حق عيني يملك عليه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف مباشرة دون وساطة من أحد، فيصح ويثبت للشركاء حق الشفعة بشروطها، لكن هذا الجواز للشريك في حصته في الملكية الشائعة مقيد بألا يلحق ضرراً ببقية الشركاء، وعلى هذا؛ فليس للشريك أن يبيع حصة مفرزة من المال الشائع دون إذن باقي الشركاء، ولا ينفذ البيع في حقهم؛ لأن في هذا إضراراً بحقوقهم؛ إذ قد يكون الجزء المفرز الذي باعه هو أفضل أجزاء المال الشائع. وعلى هذا فتصرف الشريك في المال الشائع له صورتان: الصورة الأولى تصرفه بالحصة الشائعة التي يملكها، كما لو كان يملك ثلث العقار فباع ثلثه على الشيوع دون تحديد جزء مفرز من العقار، فهذا التصرف يجوز للشريك إبرامه ولو لم يأذن باقي الشركاء ويكون لهم حق الشفعة، وإذا تصرف الشريك في حصته بالبيع أو الهبة حل المتصرف إليه سواء كان مشتريًا أو موهوبًا له محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة، ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدلاً من الشريك المتصرف، وقد يكون التصرف للشريك نفسه فيترتب على التصرف انفراده بملكية المال الشائع، فلو كان المال شائعاً بين اثنين فباع أحدهما حصته إلى الآخر أو وهبها، استقل المشتري أو الموهوب له بالمال كله، وتكون ملكيته لها ملكية منفردة. والصورة الثانية: تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، وهذا التصرف لا يكون نافذاً في حق باقي الشركاء إلا بإجازتهم، لأنه اعتداء على حقوقهم. وبينت الفقرة الثانية حكم تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ولكن هذا الجزء لم يكن من نصيبه عند قسمة المال الشائع فإن المتصرف إليه سيحصل على الجزء الذي آل إلى المتصرف الشريك) عند القسمة. مثال ذلك: لو اشترك شخصان في أرض ملكاً شائعاً لكل واحد منهما النصف، فباع أحدهما نصف الأرض من الجهة الجنوبية، فبيعه وقع على حصة مفرزة من الأرض وليست شائعة، فإذا قسمت الأرض بين الشريكين وآل إلى المتصرف نصف الأرض الشمالي، فحق المشتري ينتقل إليه، لكن مع ذلك يحق للمشتري طلب الإبطال متى كان يجهل أن الشريك لم يكن يملك الجزء الذي تصرف فيه مفرزاً عند العقد؛ لأنه يكون قد وقع في غلط جوهري في صفة محل العقد، وهذا يتفق مع القواعد العامة وفق ما نصت عليه المادة (٥٧). وإذا كان المشتري يعلم أن الشريك لم يكن يملك الجزء المتصرف فيه مفرزاً؛ فإنه لا يحق له طلب الإبطال ويملك ما آل إلى الشريك عند القسمة، وهذا الحكم يعد استثناء من القاعدة العامة التي قررها النظام في بيع ملك الغير، والتي تجعل للمشتري الحق في طلب الإبطال مطلقاً ولو كان يعلم أن البائع يبيع ملك غيره، فالشريك إذا باع حصة مفرزة من المال الشائع يكون قد باع ملكه وملك غيره؛ لأن كل جزء من المال تعلق به حق الشركاء، فالأصل أن يكون العقد قابلاً للإبطال لبيع ملك الغير مطلقاً ولو كان المشتري يعلم، لكن عدل النظام عن هذا الحكم وقرر أن الحق في الإبطال لا يثبت للمشتري إلا إذا وجد عيب في الإرادة ولم يعلم أن البائع لم يكن يملك الجزء المفرز الذي باعه ملكاً منفرداً. ووجه ذلك أن البائع له في الجزء المفرز شائبة ملك فلا يكون المبيع كله من بيع ما لا يملك، ومقتضى هذا أن الحكم بقابلية العقد للإبطال ينبغي أن ينصب على غير ما ملكه، لكن لما كان هذا لا يمكن تمييزه لأن الملك فيه شائع غلبت صحة العقد ولم يكن للمشتري طلب إبطال التصرف.