تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والستون

المادة الثانية والستون

للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

شرح المادة 62

تتناول هذه المادة بيان "عيوب الرضى الأخرى"، وهي: العيوب التي تشوب إرادة المتعاقد، وتؤدي إلى عدم صحة العقد، وقد نصت المادة على أن عيوب الرضى الأخرى تشمل:

  • أولاً: "التدليس"، وهو: استخدام وسائل احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر، وهو يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.

  • ثانياً: "الإكراه المعنوي"، وهو: التهديد الذي يؤدي إلى إجبار المتعاقد على إبرام العقد، وهو يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.

  • ثالثاً: "الغبن"، وهو: عدم التوازن بين التزامات المتعاقدين، وهو يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي: إذا كان الغبن "فاحشاً"، و "غير معلوم للطرف الآخر"، ففي هذه الحالة لا يؤدي الغبن إلى بطلان العقد.

ويجدر التنبيه إلى أن هذه العيوب لا تؤثر في أهلية المتعاقد، وإنما تؤثر في رضاه، وهو: توافق الإرادتين على إحداث الأثر النظامي.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بعيوب الرضى الأخرى، وهي تحمي حقوق المتعاقدين، وتوفر لهم فرصة لإبطال العقد إذا كان مشوباً بأحد هذه العيوب.