المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة
١- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً جسيماً.
٢- إذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.
٣- إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 615
تشير المادة إلى حقوق والتزامات الشركاء التي تنشأ عند تعلية الحائط المشترك في حال لم يتفق الشركاء على التعلية وأحكامها، وأحكام نفقة إصلاحه.
فبينت الفقرة الأولى أن للشريك في الحائط المشترك أن يزيد ارتفاع الحائط على نفقته ولو لم يرض شريكه بهذه الزيادة، بشرطين الشرط الأول: أن تكون للشريك الذي يرغب في تعلية الحائط مصلحة جدية تقتضيها هذه التعلية، كما لو كان انخفاض ارتفاع الجدار يجعل داره مكشوفة فاحتاج لسترها.
والشرط الثاني: ألا يلحق بشريكه ضرراً جسيماً، فإن كان الضرر الذي يلحق الشريك بسبب تعلية الجدار جسيماً فله منع شريكه من التعلية، وقيد «الجسيم» يقتضي أن مجرد الضرر لا يخول للشريك منع التعلية، لما تقدم من أن الجوار يفرض على الجيران تحمل قدر من الضرر والتسامح فيه.
وإنما جاز للشريك تعلية الحائط إذا تحقق الشرطان ولو لم يرض الشريك الآخر؛ لأن عدم رضاه بالتعلية في هذه الحالة يعد تعسفاً في استعمال الحق، فلم يمكن له منعه.
وإذا انفرد أحد الشريكين بتعلية الحائط صار الجزء المعلى ملكاً خالصاً له وحده سواء كانت التعلية بعد هدم الحائط وإعادة بنائه أو كانت دون هدمه، فإذا احتاج الشريك الآخر في المستقبل إلى الاستفادة من الجزء المعلى كان له حق الاشتراك فيه جبراً على صاحبه بعد دفع حصته من النفقة.
ومقتضى الفقرة الأولى أنه ليس للشريك الراغب في تعلية الحائط أن يلزم شريكه بالمشاركة في حصة من تحمل نفقات تعلية الحائط بحجة أن الحائط مشترك بينهما، لكن إن كانت المصلحة مشتركة بين الشريكين فيمكن لمن تحمل النفقات المطالبة بالتعويض عن الحصة التي تقابل انتفاع الشريك الآخر وفق قواعد الإثراء بلا سبب إذا تحققت شروطه.
وبينت الفقرة الثانية أنه إذا لم يكن الجدار صالحاً للتعلية واقتضت تعليته هدمه وإعادة بنائه بشكل أكثر متانة ليتحمل عبء التعلية كان لمن له مصلحة جدية في التعلية أن يهدم الحائط وأن يعيد بناءه كله على نفقته وحده، ولا شك أن هذا الحكم مقيد بألا يلحق الهدم بالشريك ضرراً جسيماً كما لو كانت مباني الشريك مستندة إلى الحائط، وهدمه لإعادة بنائه يضر به، فلا يُمكن من له مصلحة في التعلية في هدمه لأجل تعليته.
وبينت الفقرة الثالثة أنه إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للغرض الذي أقيم من أجله ولم يكن ذلك بسبب أحد الشركاء فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء كل بنسبة حصته فيه، فيجوز لأي من الشركاء أن يطالب بإجبار بقية الشركاء على المساهمة في الإصلاح إذا كان هذا الإصلاح ضرورياً لاستعمال الحائط في الغرض المخصص له، لأن الفائدة من الإصلاح ستعود على الجميع وهم شركاء فيه.