تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة بعد الستمائة

المادة الثانية عشرة بعد الستمائة

إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.

شرح المادة 612

من القيود التي ترد على حق الملكية تعلق حق الغير به كتعلق حق المنتفع بالشيء الذي أنشئ عليه حق انتفاع، فلا يجوز للمالك أن يتصرف في الشيء تصرفاً يضر بحق المنتفع إلا إذا أذن صاحب الحق، وكتعلق من له حق ارتفاق على عقار، فلا يجوز لمالك العقار أن يتصرف فيه تصرفاً يضر بصاحب حق الارتفاق إلا إذا أذن صاحب الحق.