تخطَّ إلى المحتوى

المادة العاشرة بعد الستمائة

المادة العاشرة بعد الستمائة

لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

شرح المادة 610

نصت المادة على حماية حق الملكية وعناصره الثلاثة الاستعمال والاستغلال والتصرف، وأكدت أنه لا يجوز أن يمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية، ومن ذلك الأحكام الواردة في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت عليها.