تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة بعد الستمائة

المادة السادسة بعد الستمائة

لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.

شرح المادة 606

بينت المادة أثر اجتماع صفتي الدائن والكفيل في شخص واحد؛ وهو ما يسمى بـ "اتحاد الذمة"؛ ومعنى ذلك أن تنتقل صفة الكفيل إلى الدائن؛ كأن يوصي الكفيل بالدين المكفول به للدائن؛ ففي هذه الحالة لا تنقضي الكفالة؛ ويبقى الكفيل ملتزماً بالدين؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفالة عقد تبعي، لا يقوم بذاته، ولا ينقضي إلا بانقضاء الدين المكفول به؛ فإذا كان الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي.

وهذا الحكم هو ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة؛ ووجه ذلك أن الكفيل يضمن الدين، ولا يضمن شخص المدين؛ فإذا اجتمعت صفتا الدائن والكفيل في شخص واحد؛ فإن الكفيل يبقى ملتزماً بالدين؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفالة عقد تبعي، لا يقوم بذاته؛ ولا ينقضي إلا بانقضاء الدين المكفول به؛ فإذا كان الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي.

وبينت الفقرة الثانية أنه إذا كان الكفيل قد أبرأ الدائن من الدين؛ فإن الكفالة تنقضي؛ ويرجع ذلك إلى أن الإبراء من الدين يؤدي إلى انقضاء الدين المكفول به؛ ويرجع ذلك إلى تبعية الكفالة للدين المكفول به؛ فالكفالة تتبع الدين المكفول به وجوداً وعدماً؛ وهذا ما قررته المادة (٦٠٤).

وقد دلت المادة على أن هذا الحكم ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه.