تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة بعد الستمائة

المادة الخامسة بعد الستمائة

١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.

٢- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.

شرح المادة 605

بينت المادة أثر الوفاء الجزئي للدين المكفول به؛ فإذا وفى المدين جزاء من الدين المكفول به؛ فإن الكفالة تنقضي بالقدر الذي وفى به المدين؛ ويبقى الكفيل ملتزماً بما بقي من الدين؛ ويرجع ذلك إلى تبعية الكفالة للدين المكفول به؛ فالكفالة تتبع الدين المكفول به وجوداً وعدماً، وتتبع الدين في زيادته ونقصه؛ وهذا ما قررته المادة (٦٠٤).

وإذا وفى المدين جزءاً من الدين المكفول به، ثم أعسر أو أفلس، فليس للدائن أن يرجع على الكفيل إلا بما بقي من الدين بعد الوفاء الجزئي؛ وهذا الحكم هو ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة.

وبينت الفقرة الثانية أنه إذا كان الوفاء الجزئي الذي قام به المدين للدين المكفول به من الديون التي يحق للدائن أن يقدم بها؛ فليس للكفيل أن يرجع على المدين إلا بالقدر الذي وفى به من الدين؛ أما إذا كان الوفاء الجزئي الذي قام به المدين للدين المكفول به من الديون التي لا يحق للدائن أن يقدم بها؛ فليس للكفيل أن يرجع على المدين إلا بالقدر الذي وفى به من الدين؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفالة لا تنقضي إلا بالوفاء الكامل بالدين؛ وإذا كان الوفاء الجزئي الذي قام به المدين للدين المكفول به من الديون التي يحق للدائن أن يقدم بها؛ فليس للكفيل أن يرجع على المدين إلا بالقدر الذي وفى به من الدين؛ أما إذا كان الوفاء الجزئي الذي قام به المدين للدين المكفول به من الديون التي لا يحق للدائن أن يقدم بها؛ فليس للكفيل أن يرجع على المدين إلا بالقدر الذي وفى به من الدين.

وهذا الحكم هو ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة؛ ووجه ذلك أن الكفيل إذا وفى بالدين للدائن، ثم أفلس المدين؛ فإن الكفيل يدخل في إجراءات تصفية أموال المدين، ويسقط حقه في الرجوع على المدين بالقدر الذي كان للدائن أن يتقدم به؛ ويترتب على ذلك انقضاء الكفالة بالقدر الذي سقط فيه حق الكفيل في الرجوع على المدين.

وقد دلت المادة على أن هذا الحكم ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه.