تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية بعد الستمائة

المادة الثانية بعد الستمائة

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعاً الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

شرح المادة 602

بينت المادة أثر إخفاء المدين أسباب انقضاء الدين المكفول به عن الكفيل الذي وفى الدين؛ كأن يكون المدين قد سدد الدين للدائن، أو كان الدين قد انقضى بالمقاصة، أو باتحاد الذمة، أو بالتقادم، أو غير ذلك من أسباب انقضاء الدين، ومع ذلك لم يخبر الكفيل بذلك، أو كان المدين قد تمسك بسبب من أسباب انقضاء الدين في مواجهة الدائن ولم يقضَ له بذلك، ولم يخبر الكفيل بما تمسك به؛ ففي هذه الحالة إذا وفى الكفيل الدين للدائن؛ فإنه يرجع على المدين، ويبقى حقه في الرجوع عليه قائماً، ولا يحق للمدين أن يدفع تجاه الكفيل بما كان له من دفوع تجاه الدائن، مثل أن يدفع بأن الدين كان قد سدد أو تقادم أو انقضى بأي سبب من الأسباب.

ويشترط لإعمال حكم المادة ألا يكون المدين قد أخبر الكفيل بانقضاء الدين؛ فإذا أخبره بذلك لم يرجع الكفيل عليه، إلا إذا استأذنه في الوفاء مع معرفته بالسبب فأذن له بذلك، أو كان الوفاء بالدين حماية لحقوق الكفيل في مواجهة الدائن؛ كأن كان الدائن قد رفع دعوى على الكفيل بالدين، ورفض الدفع بالتقادم، وخشي الكفيل أن يصدر ضده حكم بالدين فوفاه؛ ففي هذه الحالة يحق للكفيل الرجوع على المدين بالدين؛ لأن سبب رجوع الكفيل على المدين لا ينقطع في هذا الموضع.

والحكم الوارد في هذه المادة ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه؛ ويجب ألا يكون اتفاق المدين والكفيل من شأنه الإضرار بحقوق الدائن.