تخطَّ إلى المحتوى

المادة الأولى بعد الستمائة

المادة الأولى بعد الستمائة

يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.

شرح المادة 601

تشير المادة إلى الحالة الثانية من دعوى رجوع الكفيل على المدين وهي دعوى الحلول؛ فإذا وفى الكفيل الدين للدائن حل محله في جميع حقوقه قبل المدين؛ بما لذلك من أوصاف وجوداً وعدماً وانقضاء وتقادماً وقابلية للإبطال أو للفسخ وغير ذلك؛ ويحل محله أيضاً فيما يكفل تلك الحقوق من ضمانات؛ وما يرد عليها من دفوع؛ ومثال ذلك أن يحل الكفيل محل الدائن في حقه في المطالبة بالدين والفوائد الناتجة عنه؛ وفي حقه في التمسك بالضمانات العينية أو الشخصية أو الأولوية التي تكون للدائن كحقه في التمسك بالرهن أو الامتياز، أو بوجود كفيل آخر؛ فكل ذلك ينتقل إلى الكفيل الذي وفى الدين؛ ويشمل ذلك أيضاً الحق في المطالبة بأي نفقات تحملها الدائن لمصلحة المدين.

ويشترط لرجوع الكفيل بالحلول وفق ما ضمنه نص المادة شرطان:

الشرط الأول: أن يوفي الكفيل الدين عن المدين؛ فليس للكفيل الرجوع على المدين قبل الوفاء بالدين، بأي طريق من طرق الوفاء، فقد يكون ذلك بوفاء الدين، أو بالوفاء بالمقابل عنه، أو بطريق المقاصة أو اتحاد الذمة، أما إذا أبرأ الدائن الكفيل، أو تقادم دين الكفيل دون وفاء فإن الكفيل لا يكون قد وفى أو قام بعمل يقوم مقام الوفاء؛ فليس له الرجوع على المدين.

الشرط الثاني: أن يكون وفاء الكفيل للدين بعد حلول أجله، أما إذا تعجل الكفيل الوفاء قبل حلول أجل الدين فليس له أن يرجع على المدين بدعوى الحلول إلا بعد حلول الأجل؛ ما لم يكن تعجيل الوفاء من الكفيل بإذن المدين؛ ففي هذه الحالة يحق للكفيل أن يرجع على المدين بالحلول من وقت الوفاء.

وإذا تحقق الشرطان فإن الكفيل يحل محل الدائن فيما له من حقوق قبل المدين، وما لهذه الحقوق من أوصاف وجوداً وعدماً وانقضاء وتقادماً وقابلية للإبطال أو للفسخ وغير ذلك، ويحل محله أيضاً فيما يكفل تلك الحقوق من ضمانات وما يرد عليها من دفوع، وتشمل تلك الحقوق أيضاً ما تكبده الدائن من نفقات في مواجهة المدين يحل الكفيل محل الدائن فيها إذا وفاها للدائن.

ويكون للكفيل الذي يحل محل الدائن أن ينزل عن هذا الحق؛ كما لو كان الدائن قد أبرأه من الوفاء بالدين؛ أو كان قد تقادم دين الكفيل ولم يوفه، أو كان الدين في الأصل باطلاً، أو كان الدين غير لازم.