المادة السادسة
١- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
٢- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 6
تتناول هذه المادة الأحكام المرتبطة بالشخصية من جهة تحديد قرابات الشخص المباشرة وغير المباشرة وبيان قربها وبعدها منه، وقبل الحديث عن القرابة لابد من القول: إن أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، فهي مجموعة الأفراد الذين تربط بينهم رابطة القرابة، وبينت المادة في فقرتيها أنواع القرابات المباشرة وغير المباشرة. فبينت الفقرة الأولى النوع الأول، وهو القرابة المباشرة، وتسمى قرابة الولادة. ويقصد بها كل علاقة بين أصل وفرعه، وهي تشمل الأولاد سواء كانوا أبناء أم بنات مع أصولهم سواء كانوا آباء أو أمهات، فالابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، كل هؤلاء من القرابة المباشرة.
وبينت الفقرة الثانية النوع الثاني، وهو القرابة غير المباشرة، وتسمى قرابة الحواشي.
ويقصد بها كل علاقة بين قريبين خارجين عن عمود النسب، والضابط هو أن يجمعهم أصل مشترك، فالأخ من الحواشي والأصل المشترك الأب وابن العم من الحواشي والأصل المشترك هو الجد من جهة الأب، وابن الخال من الحواشي والأصل المشترك هو الجد من جهة الأم.