تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة

المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة

إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، وإذا لم يوفِ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

شرح المادة 599

بيّنت المادة النوع الثاني من الدعاوى التي يمكن للكفيل، سواء كان متضامناً أم غير متضامن، أن يقتضي بها حقه من المدين، وهي دعوى الحلول؛ فالكفيل الذي وفى الدين أن يحل محل الدائن في جميع الحقوق التي له قبل المدين، وإذا لم يوفِ إلا بعض الدين، فليس للكفيل أن يرجع على المدين بدعوى الحلول فيما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

ويشترط لرجوع الكفيل بدعوى الحلول شرطان:

الشرط الأول: أن يقوم الكفيل بوفاء الدين عن المدين؛ بأي طريق من طرق الوفاء، فقد يكون ذلك وفاءً بالدين، أو بالوفاء بمقابله، أو بطريق المقاصة أو اتحاد الذمم، أما إذا أبرأ الدائن الكفيل، أو تقادم دين الكفيل دون وفاء؛ فإن الكفيل لا يكون قد وفى أو قام بعمل يقوم مقام الوفاء؛ فلا يحل الكفيل محل الدائن.

والشرط الثاني: أن يكون وفاء الكفيل للدين بعد حلول أجله؛ فإذا تعجل الكفيل الوفاء قبل حلول أجل الدين فليس له أن يرجع على المدين بدعوى الحلول إلا بعد حلول الأجل ما لم يكن تعجيل الوفاء من الكفيل بإذن المدين.

فإذا تحقق الشرطان، فإن الكفيل يحل محل الدائن فيما له من حقوق قبل المدين؛ بما لهذه الحقوق من أوصاف وجزاء وعدماً واقتضاء، وتقاماً وقابلية للإبطال أو للفسخ وغير ذلك من خصائصها، فيباشر الكفيل تلك الحقوق من ضمانات، وما يرد عليها من دفع، وتشمل تلك الحقوق أيضاً ما تكبده الدائن من نفقات في مواجهة المدين؛ فيحل الكفيل محل الدائن فيها إذا وفاها الدائن.

ويكون رجوع الكفيل على المدين في جميع تلك الأمور بالقَدر الذي وفاه الكفيل؛ فليس للكفيل أن يرجع على المدين بأكثر مما وفاه الدائن، وما تضمنته المادة ما هو إلا تطبيق لدعوى الحلول المبين في المادتين (٦٢٦-٦٢٣) من القواعد العامة.

ونصت المادة أن الكفيل لا يرجع، أو في جزء مما وفاه، فليس له أن يرجع على المدين بدعوى الحلول إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين؛ فليس للكفيل أن يزاحمه في حقه كما في الدعوى الشخصية؛ إعمالاً لإرادة المتعاقدين المفترضة؛ فالدائن لم يكن ليرضى أن يستوفي جزءاً من حقه من الكفيل إلا على أساس أنه يستوفي حقه الباقي من المدين، ومع ذلك فلدائن والكفيل الاتفاق على خلاف ذلك، وهو ما صرحت به المادة (٦٢٣)؛ لأن المصلحة للدائن فله النزول عنها.