تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة

المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة

١- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.

٢- إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقاً بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقاراً، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.

شرح المادة 598

بيّنت المادة التزامين على الدائن تجاه الكفيل إذا وفى له الدين، بما يمكن هذا الأخير من الرجوع على المدين. وهذان الالتزامان هما:

الالتزام الأول: أن يسلم الدائن للكفيل المستندات اللازمة التي تمكنه لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.

والالتزام الثاني: إذا كان الدين موثقًا بضمان عيني قدمه المدين؛ فيجب على الدائن أن يمكنه من هذا الضمان؛ لأن الكفيل –بمقتضى دعوى الحلول كما سيأتي– يحل محل الدائن في هذا الضمان؛ فيلزم الدائن إذا كانت هذا الضمان واقعًا على منقول كرهـن حيازي أو شيء محبوس توثيقًا للدين أن يتخلى عنه للكفيل، وإذا كان هذا الضمان على عقار فيلزم الدائن بأن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل، على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل، وإذا تخلف عن السداد يرجع بتلك النفقات على المدين.