المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة
١- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.
٢- إذا عجّل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجّل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن المدين.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 597
تناولت المواد (٥٩٧ – ٦٠٢) ما يترتب على الكفالة من آثار فيما بين الكفيل والمدين:
فبينت هذه المادة النوع الأول من نوعي الدعوى التي يرجع بها الكفيل على المدين، وهي الدعوى الشخصية بمقتضى الكفالة، فللكفيل سواء كان متضامناً أم غير متضامن أن يرجع على المدين فيطالبه بما وفى عنه وما دفعه من نفقات اقتضاها تنفيذ عقد الكفالة، كالنفقات التي دفعها في إرشاد الدائن إلى أموال المدين عند الدفع بالتجريد، وكذلك كل ما حكم على الكفيل من نفقات لمصلحة الدائن، مثل نفقات دعوى مطالبة الدائن للكفيل.
ويشترط لرجوع الكفيل بالدعوى بمقتضى الكفالة وفق ما ضمنه نص المادة ثلاثة شروط، وهي:
الشرط الأول: أن يوفي الكفيل الدين عن المدين؛ فليس للكفيل الرجوع على المدين قبل الوفاء بالدين، بأي طريق من طرق الوفاء، فقد يكون ذلك بوفاء الدين، أو بالوفاء بالمقابل عنه، أو بطريق المقاصة أو اتحاد الذمة، أما إذا أبرأ الدائن الكفيل، أو تقادم دين الكفيل دون وفاء فإن الكفيل لا يكون قد وفى أو قام بعمل يقوم مقام الوفاء؛ فليس له الرجوع على المدين.
وإذا كان الوفاء بجزء من الدين قبله الدائن صراحة أو ضمناً فللكفيل الرجوع بما وفى على المدين، وللدائن أيضاً الرجوع على المدين لاستيفاء باقيه من حقه، ولا يتقدم الدائن على الكفيل في هذا الرجوع، فإذا لم تف أموال المدين لمطالبتهما فيحاصان مع بقية الغرماء على المدين كل بنسبة دينه.
الشرط الثاني: أن تكون الكفالة بعلم المدين ودون معارضته؛ فإن كانت بغير علم المدين أو بعلمه مع معارضته فليس للكفيل الرجوع على المدين بدعوى الكفالة؛ غير أن له الرجوع بدعوى الفضالة متى توفرت شروطها، أو بدعوى الإثراء بلا سبب وفق قواعدها، ولذلك صُدِرت الفقرة بعبارة ( بمقتضى عقد الكفالة )؛ لدلت على أن ما قررته الفقرة من أحكام موجه حقه في الرجوع بدعوى الكفالة، ولا يحول ذلك دون حقه في الرجوع بدعوى الفضالة أو الإثراء بلا سبب وفق أحكامها المقررة.
الفقرة من أحكام موجه حقه في الرجوع بدعوى الكفالة، ولا يحول ذلك دون حقه في الرجوع بدعوى الفضالة أو الإثراء بلا سبب وفق أحكامها المقررة.