المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة
إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 594
تضمنت المادة صورة خاصة من الدفع بالتجريد، وفيها يكون هناك ضمان عيني رهن أو امتياز - مقرر على مال مملوك للمدين قبل انعقاد الكفالة أو تقرر معها فللكفيل؛ إذا لم يكن متضامناً أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالضمان العيني قبل التنفيذ على أمواله، ولا يشترط في هذه الصورة الخاصة من الدفع بالتجريد أن يكون الضمان العيني كافياً للوفاء بكامل الدين كما في الصورة العامة للدفع بالتجريد؛ فحتى لو لم يكن الضمان العيني كافياً للوفاء بكامل الدين يجوز للكفيل أن يطلب التنفيذ على الضمان العيني واستيفاء الدائن جزءًا من حقه وما بقي من الدين يستوفيه الدائن من الكفيل.
ولا يشترط في هذه الصورة أن يكون الضمان العيني خصص لضمان الدين المكفول به وحده، بل يجوز أن يضمن ديوناً أخرى معه.
وظاهر من النص أنه يشترط لهذه الصورة الخاصة من الدفع بالتجريد أربعة شروط:
الشرط الأول: ألا يكون الكفيل متضامناً.
والشرط الثاني: أن يكون هناك ضمان عيني قدمه المدين لضمان دينه قبل الكفالة أو معها؛ لأن الكفيل اعتمد في كفالته على هذا الضمان، وأما إذا كان بعد الكفالة فلا يصدق أن الكفيل اعتمد في كفالته على هذا الضمان.
والشرط الثالث: ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه بهذا الدفع؛ فهذا الحق تقرر لمصلحته؛ فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً في عقد الكفالة أو بعد ذلك.
والشرط الرابع: أن يتمسك الكفيل بهذا الدفع ؛ فليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.