المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 587
تشير المادة إلى الأحكام المتعلقة بالكفالة المؤقتة، وبيّنت أنه إذا انعقدت الكفالة بين الكفيل والدائن لمدة معينة فلا يكون الكفيل مطالبًا إلا بالالتزامات التي تنشأ للدائن في ذمة المدين في مدة الكفالة فقط.
ونتيجة لذلك؛ فلا يكون الكفيل مطالبًا بالالتزامات المدين تجاه الدائن التي نشأت قبل تلك المدة سواء استحقت في المدة أم كانت تستحق بعدها، ولا بالالتزامات التي تنشأ بعد تلك المدة.
والعلّة في ذلك أن المنظم افترض أن إرادة المتعاقدين عند تآقيت الكفالة تتصرف إلى وقت نشوء التزام المدين لا وقت استحقاقه. فعلى سبيل المثال؛ لو أبرم عقد الكفالة في أول شهر شعبان على أن تكون الكفالة مؤقتة بشهر رمضان فقط في حدود عشرة آلاف ريال؛ فتقيد الكفالة بالالتزامات التي تنشأ على المدين لصالح الدائن في حدود هذا المبلغ في رمضان سواء حلّ وقت وفائها في رمضان أم بعده، وأما إذا نشأت على المدين التزامات لصالح الدائن بعد إبرام عقد الكفالة وقبل دخول شهر رمضان، أو كان على المدين التزامات للدائن قبل انعقاد الكفالة؛ فلا يلتزم بها الكفيل سواء كانت تحل في رمضان أم قبله أم بعده.
ومما تجدر الإشارة إليه أن ما افترضه النظام بهذا النص ليس من النظام العام؛ وإنما هو لإرادة المتعاقدين المفترضة؛ فإذا اتفق المتعاقدان على أن تتقيد الكفالة المؤقتة بالالتزامات التي تقع خلال المدة المعينة بالاتفاق بذلك، فيعمل بذلك، إذ إن منشأ الالتزام هو الاتفاق كما هو قيد أو شرط معدل، وفق ما يرضى الطرفان عليه.