المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة
١- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.
٢- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 584
تتناول المادة أثراً من آثار تبعية التزام الكفيل للالتزام المكفول به؛ وهو ألا يكون التزام الكفيل أشد وطأة من الالتزام المكفول به؛ فبينت الفقرة الأولى أنه إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر من الدين المكفول به فلا تصح الكفالة إلا في قدر الدين المكفول به؛ فلو كان الدين عشرة آلاف ريال والكفالة باثني عشر ألف ريال؛ فلا تصح الكفالة إلا بعشرة آلاف ريال فقط، وكذلك لو كان التزام الكفيل بشروط أشد من الالتزام المكفول به؛ فلا تصح إلا بشروط الالتزام المكفول به؛ مثل أن يكون التزام المدين معلقاً على شرط أو مؤجلاً والتزام الكفيل منجزاً أو حالاً؛ فتصح الكفالة معلقة على شرط أو مؤجلة بحسب الأحوال. وبطلان الكفالة في القدر الزائد من الدين أو في الشرط الأشد يندرج تحت قاعدة تجزؤ العقد الواردة في الفقرة (2) من المادة (74).
وبينت الفقرة الثانية جواز العكس في الحالتين، بأن يكون التزام الكفيل بمبلغ أقل من التزام المدين؛ كان يكون الدين عشرة آلاف ريال والكفالة لثمانية آلاف ريال، أو يكون التزام الكفيل بشروط أخف من التزام المدين؛ كان يكون التزام المدين منجزاً والكفالة مؤجلة أو معلقة على شرط؛ فتصح الكفالة في جميع ذلك، وفق ما سبق في شرح المادة (582)؛ لأن التزام الكفيل لم يخرج عن كونه تابعاً للالتزام المكفول به.