المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة
١- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط.
٢- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 583
تشير المادة إلى الدين المستقبلي الذي لم يترتب بعد في ذمة المدين؛ لأن الدين وإن لم يكن موجوداً عند إبرام عقد الكفالة إلا أنه قابل للوجود، فيتحقق فيه شرط صحة محل الالتزام؛ مثل أن يكفل شخص آخر فيما يرغبه أن يبرمه من صفقات مع متجر معين؛ واشترطت الفقرة لصحة ذلك أن يحدد مقدماً مقدار المكفول به، بتحديد مقدار أو وضع أسس صالحة لتحديده، كان يضع حداً أعلى لذلك، مثل أن يكفل الكفيل المشتري فيما يثبت عليه من ثمن صفقات يبرمها مع المتجر في حدود مائة ألف ريال؛ وذلك لأن من شروط صحة المحل أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، وفي هذا حماية للكفيل حتى لا يتورط في كفالة دين لا يعلم مقداره.
وتحديد مقدار الدين المستقبلي المكفول به قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً يستخلص من ظروف التعاقد؛ كما يجري العرف أو تعامل سابق بين المتعاقدين على تحديد كفالة الدين المستقبلي في ذمة المدين بمبلغ معين. وإذا لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني لم تصح الكفالة؛ لانتفاء شرط صحتها.
النوع الثاني: الدين المعلق على شرط سواء كان شرطاً واقفاً أم فاسخاً، وفي هذه الحالة تصح الكفالة ويتبع الدين المكفول به نفاذاً وزوالاً؛ فإذا كان الدين المكفول به معلقاً على شرط واقف، مثل أن يكفل الكفيل التزام البائع بنقل ملكية المبيع، ويكون التزام البائع معلقاً على أداء المشتري للثمن؛ فإذا تخلف الشرط الواقف بعدم أداء المشتري للثمن زال التزام البائع وتبعا له زال التزام الكفيل، وذلك بأثر رجعي. وإذا تحقق الشرط الواقف نفذ التزام البائع تبعاً، وتبعا له نفذ التزام الكفيل بأثر رجعي أيضاً.
وإذا كان الدين المكفول به معلقاً على شرط فاسخ، مثل أن يكفل الكفيل التزام المشتري بأداء الثمن في بيع بشرط التجربة؛ فإذا تخلف الشرط الفاسخ بأن لم يعلم المشتري المبيع ورضيه خلال مدة التجربة، صار البيع باتاً وتبعاً له يكون التزام الكفيل باتاً، وإذا تحقق الشرط الفاسخ بأن رفض المشتري المبيع فسخ البيع بأثر رجعي وزال تبعاً له التزام الكفيل بأثر رجعي أيضاً.
وتشير الفقرة الثانية إلى الأصل العام في الكفالة، وهو أنه لا يصح للكفيل أن يرجع عنها، إلا أن الفقرة نصت على جواز رجوع الكفيل في الدين المستقبلي عن كفالته بشروط:
الشرط الأول: ألا يكون قد عين مدة للكفالة؛ فإذا عين لها مدة فليس له الرجوع عنها ولو لم يترتب الدين.
الشرط الثاني: أن يعلم الكفيل الدائن برجوعه عن الكفالة قبل ترتب الدين بوقت كاف. وبناء على ذلك فلا تتحقق كفالة الكفيل لدين مستقبل معين المقدار من ثلاثة فروض:
- الفرض الأول: أن يعين مدة للكفالة؛ مثل أن يكفل التاجر ما قد يجب على المدين من ثمن صفقات يبرمها المدين مع التاجر خلال شهر من تاريخ الكفالة وذلك في حدود مائة ألف ريال؛ فتلتزم الكفيل كفالته وليس له الرجوع عنها.
- الفرض الثاني: ألا يعين مدة للكفالة ويرجع عنها ويعلم الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كاف؛ فيصح رجوعه سواء طالت المدة بين رجوعه وكفالته أم قصرت، وتزول الكفالة بأثر رجعي.
- الفرض الثالث: ألا يعين مدة للكفالة ولا يرجع عنها؛ فتكون المدة بحسب العرف؛ تطبيقاً للقواعد العامة؛ إذ لا يمكن أن يفسر السكوت عن تحديد المدة على أنه التزام أبدي؛ ولم يبين إلا أن يحمل على العرف؛ كأي التزام مؤجل سكت المتعاقدان عن تحديد أجله؛ ويتحدد بالعرف، كما في المادة (271) من القواعد العامة؛ ويتأكد ذلك في الكفالة؛ إذ الالتزام فيها على الكفيل وحده، والقاعدة أنه في حال الشك يفسر الشرط لمصلحة من يتحمل عبءه، كما نصت على ذلك المادة (101).