تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة

يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.

شرح المادة 572

الأصل في المزارعة أن يكون البذر من رب المال باعتباره جزءاً من المال الذي يلتزم به، ويقتصر التزام العامل على العمل فقط؛ إلا أن المادة بينت صحة أن يكون البذر من العامل أو منهما جميعاً؛ ولا تخرج المعاملة بذلك عن كونها عقد مشاركة زراعية.

والأصل كذلك في المساقاة أن يكون الشجر من رب المال باعتباره جزءاً من المال الذي يلتزم به إلا أن المادة بينت صحة أن يكون الشجر من العامل أو منهما جميعاً؛ وذلك بأن يسلم رب المال أرضاً على أن يحضر العامل غراساً، وهو الشجر الذي يغرسه في الأرض، ويكون ناتج الشجر بينهما ؛ أي أن الأصل الذي يلتزم رب المال به في هذه الحالة هو الأرض وليس الشجر.

ولا تخرج المعاملة بذلك عن كونها عقد مشاركة زراعية.