المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة
المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 571
تشير المادة إلى تعريف عقد المشاركة الزراعية، ويتناول التعريف صورتين من أبرز تطبيقاته:
الصورة الأولى عقد المزارعة، وفيه يسلم رب المال أرضاً مزروعة أو غير مزروعة لمن يعمل عليها بجزء شائع من ناتجها وهو المحصول الزراعي الذي يخرج منها؛ فمحل التزام رب المال تسليم منفعة الأرض سواء كان يملك الأرض أو يملك منفعتها فقط بحق انتفاع، أو إيجار، أو وقف، أو غيره، ومحل التزام العامل هو العمل على الأرض بزراعتها إن لم تكن مزروعة والعمل عليها بالرعاية والسقيا والإصلاح حتى يظهر الزرع أو بإتمام زراعتها إن كانت مزروعة ولم يظهر الزرع والعمل عليها إلى أن يظهر الزرع.
والصورة الثانية عقد المساقاة، وفيه يلتزم رب المال بتسليم أرض بها شجر قائم أي مغروس لمن يقوم بسقيه ورعايته حتى تظهر ثمرته، ويشتركان في ناتجه وهو الثمر أو ما ينتجه الشجر من ألياف، أو زيت أو أخشاب، أو غير ذلك؛ فمحل التزام رب المال هو تسليم منفعة الشجر، سواء كان يملكها أم يملك منفعتها فقط بحق انتفاع، أو إيجار أو وقف، أو غيره، وسواء كان يملك الأرض التي غرست فيها الأشجار أم يملك منفعتها فقط، أم أنه لا يملك الأرض ولا منفعتها وإنما تقتصر ملكيته على ملكية الشجر أو ملكية منفعتها فقط.
وتشترك المزارعة والمساقاة في أن محل المشاركة بين المتعاقدين في الناتج فقط دون أصل المال، وأن التزام رب المال في كليهما هو تسليم عين غير قابلة للاستهلاك وهو في المزارعة الأرض وفي المساقاة الشجر، وأن التزام العامل في كليهما هو العمل وتختلف المزارعة عن المساقاة في أن المزارعة تكون في الزروع كالقمح والشعير والبرسيم ونحوها بينما المساقاة تكون في الشجر، وهو ما يظهر ناتجه من النبات ويتجدد مع بقاء أصله كالنخل والعنب والزيتون.
ولا يشترط في المساقاة أن يكون الشجر مثمراً؛ فتصح في كل ما له ناتج من ثمر، أو ورق، أو ليف، أو زيت، أو غيره، ويجب أن يكون نصيب المتعاقد في المزارعة والمساقاة شائعاً.