المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة
١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.
٢- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 564
تشير الفقرة الأولى إلى التزام المضارب عند انتهاء المضاربة بأن يرد نصيب رب المال من مال المضاربة، ويُقصد بذلك رأس المال بما لحقه من ربح مستحق لرب المال أو خسارة فيه. ويجب أن يكون رد المضارب نصيب رب المال فور انتهاء عقد المضاربة مع مراعاة ما ورد في المادة (5٦٣) من أحكام؛ كما لو استدعى الحال تحويل بعض الموجودات غير النقدية إلى نقود، أو إذا استدعى الحال إيصال بعض أموال المضاربة إلى الحال التي لا تتعرض معها للتلف أو النقص. وبينت الفقرة الثانية الأثر المترتب على تأخر المضارب عن أداء هذا الالتزام ولا يخلو الأمر من فرضين الفرض الأول: أن يتعرض المال إلى نقص بسبب تأخر المضارب في الرد، فتكون تبعة النقص على المضارب، ويكون مسؤولاً عن هذا النقص لإخلاله بالالتزام. والفرض الثاني: أن يحقق المال ربحاً، فيكون لرب المال نصيبه من الربح؛ لا على أساس عقد المضاربة وإنما على سبيل التعويض؛ وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب. فلو كان مال المضاربة عند انتهائها بضائع وتأخر المضارب دون مسوغ مقبول في إجراءات تحويلها إلى نقد؛ فتلفت أو نقصت قيمتها ضمن المضارب هذا التلف أو النقص، ولو زادت قيمة البضاعة فيستحق رب المال نصيبه من تلك الزيادة لا على أساس عقد المضاربة؛ لأن العقد قد انتهى؛ وإنما على سبيل التعويض. ودلت المادة على أنه إذا كان تأخر المضارب المسوغ مقبول؛ كما لو لم يتمكن من تصفية مال المضاربة لسبب لا يد له فيه؛ فلا يكون ضامناً؛ لأن التزام المضارب هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية.