المادة السادسة والخمسون
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 56
تتناول هذه المادة بيان "الغلط في شخص المتعاقد"، وهو: تصور غير صحيح لشخص المتعاقد الآخر، وقد نصت المادة على أن الغلط في شخص المتعاقد يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: إذا كان الغلط "غير جوهري"، والمقصود به: أن يكون الغلط في شخص المتعاقد غير مؤثر في إرادة المتعاقد، بحيث لو لم يقع في هذا الغلط لأقدم على إبرام العقد، فمثلاً: إذا اشترى شخص سيارة من شخص معين، ثم تبين له أن الشخص الآخر هو أخو الطرف الذي كان يقصد شراء السيارة منه، ففي هذه الحالة يكون الغلط غير جوهري؛ لأنه لو علم بأنها أخوه لكان قد اشتراها.
-
ثانياً: إذا كان الغلط "معلوماً للطرف الآخر"، والمقصود به: أن يكون الغلط في شخص المتعاقد معلوماً للطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب، ففي هذه الحالة لا يؤدي الغلط إلى بطلان العقد.
ويجدر التنبيه إلى أن الغلط في شخص المتعاقد يختلف عن الغلط في صفة جوهرية في محل العقد، فالأول يتعلق بالشخص، والثاني يتعلق بالشيء.
ويترتب على الغلط في شخص المتعاقد "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.