تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة

المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة

١- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.

٢- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.

شرح المادة 551

تتناول المادة حكم المضاربة بالدين الذي لرب المال في ذمة المضارب، وحكم المضاربة بغير النقد. فبينت الفقرة الأولى جواز كون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب؛ فهذا الدين حق مالي يصلح أن يكون محلاً للتصرف ولا إشكال فيه، ويتحقق التسليم في هذه الحالة حكماً بمجرد انعقاد العقد. ويترتب على ذلك أن أي نماء في ذلك المال من بعد العقد يكون مقاسمة بين المتعاقدين بحسب الاتفاق، ولم تتناول الفقرة الصور الأخرى؛ اكتفاء بالقواعد العامة؛ فيجوز أن يكون رأس مال المضاربة المال الذي لرب المال في يد المضارب على سبيل الإيداع أو الإعارة أو أي عقد آخر. وبينت الفقرة الثانية الحكم فيما إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد كعقار، أو بضاعة، أو أوراق مالية، أو غير ذلك؛ فالعقد صحيح؛ إذ لا يجب في عقد المضاربة أن يكون رأس المال من النقد ؛ ولكن تعد قيمة ما قدمه هي رأس المال؛ على أن تكون هذه القيمة معينة عند العقد أو قابلة للتعيين وفق أسس صالحة يتفق عليها المتعاقدان للتقييم، وما هذا إلا تطبيق للقواعد العامة؛ إذ يشترط في محل العقد أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين.