المادة الخمسون بعد الخمسمائة
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 550
تناولت المادة تعريف عقد المضاربة، وأنه عقد يسلم فيه رب المال مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من ربح ذلك المال، ويستخلص من ذلك أن عقد المضاربة من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين، يقدم المال في هذا العقد من قبل رب المال، ويقدم العمل من المضارب، على أن يوزع الربح بينهما وفق نسبة يتفقان عليها. ويتبين من تعريف المادة العناصر التي يتكون منها عقد المضاربة، وهي: العنصر الأول: رأس المال؛ وهو التزام رب المال، وقد يكون من النقود وهذا هو الغالب، وقد يكون من غير النقود وتكون قيمته حينئذ هي رأس المال وفق ما سيأتي، ويشترط في رأس المال الشروط العامة لمحل العقد المنصوص عليها في المادة (۷۲). والعنصر الثاني العمل؛ وهو التزام المضارب بأن يعمل في المال ليحقق منه الربح وقد يكون مطلقاً أو مقيداً كما سيأتي؛ وبهذا يختلف عقد المضاربة عما قد يشبهه من عقود يكون فيها تسليم للمال؛ كالقرض؛ فالغرض منه انتفاع المقترض بالمال، والإيجار؛ فالغرض منه انتفاع المستأجر بالمأجور، والإعارة؛ فالغرض منها انتفاع المستعير بالشيء المعار، والإيداع؛ فالغرض منه حفظ الوديعة، وغيرها. والعنصر الثالث: الربح؛ فالربح ركن في عقد المضاربة؛ وتجري عليه الشروط العامة في المحل التي سبق بيانها في القسم الأول، ومنها أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين كما نصت على ذلك المادة (۷۲) ؛ فإذا اتفق المتعاقدان على عدم استحقاق أحدهما نصيباً من الربح فليس مضاربة، وأما إذا تعاقدا على الربح دون تحديد نصيب كل منهما فالعقد صحيح؛ لأنه قابل للتعيين بحسب العرف، كما سيأتي. ويجب فيما يستحقه المتعاقد من الربح وفقاً لنص المادة أن يكون شائعاً أي بنسبة منه لا بمبلغ مقطوع؛ فإذا اشترط المتعاقد مبلغاً محدداً غير شائع من الربح كان هذا الشرط باطلاً، وفق ما سيأتي بيانه عند شرح المادة (559).