المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة
١- ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة.
٢- إذا انقضت المدة المعينة للشركة أو انتهى الغرض الذي أنشئت من أجله ثم استمر الشركاء في عمل من نوع الأعمال التي أنشئت لها الشركة، كان ذلك تجديداً لعقد الشركة بشروطه الأولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة الشركة، وتسري عليها أحكام الشركة غير معينة المدة.
٣- لدائن أحد الشركاء أن يعترض على تجديد عقد الشركة، ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تجديد العقد في حقه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 544
قررت الفقرة الأولى قاعدة عامة وهي أن الشركاء ملزمون بأن يقدموا إلى الشركة ما وعدوا به في عقد الشركة، سواء كان مبلغا نقدياً أم مالاً عينياً أم عملاً. وسواء كان المال عينياً عقاراً أم منقولاً؛ لأن الشركة عقد مستقل عن عقد البيع ونحوه، فيلتزم الشريك بتسليم الحصة للشركة وتسجيلها، فإن تأخر عن ذلك جاز للشركة الرجوع عليه بمطالبته بتقديم حصته مع التعويض عن أي ضرر ينشأ عن هذا التأخر وفقاً للقواعد العامة. ويترتب على ذلك ما يلي: أولاً: أن الشريك الذي يلتزم بتقديم مبلغ نقدي يعد مديناً للشركة به، وعليه تعويضه عما فاتها من ربح إذا تأخر عن تسليمه في الموعد المتفق عليه، وذلك من تاريخ استحقاقه بغير حاجة إلى إعذار أو إنذار. ثانياً: أن الشريك الذي يلتزم بتقديم حصته عينًا من الأعيان المنقولة أو العقارية، وكان مالكاً لها، فتنتقل ملكية الحصة إلى الشركة بطريق التسليم إذا كانت من المنقولات، وبالتسجيل إذا كانت من العقارات، ويكون الشريك ضامناً لها في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب فيها وفقاً لأحكام عقد البيع التي أحالت إليها المادة (402). ثالثاً: أن الشريك الذي يلتزم بتقديم حصة عينًا من الأعيان، وكان لا يملكها، فتنتقل ملكية منفعة الحصة إلى الشركة بطريق التسليم إذا كانت من المنقولات، وبالتسجيل إذا كانت من العقارات، ويكون الشريك ضامناً لها في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب فيها وفقاً لأحكام عقد الإجارة التي أحالت إليها المادة (402). وقررت الفقرة الثانية أن الشريك الذي يلتزم بتقديم حصته عملاً؛ يلتزم بضمان ما قد ينشأ عن إخلاله بذلك العمل من أضرار للشركة، وتحدد مسؤولية الشريك الذي يقدم عملاً بحسب نوع العمل الذي قدمه، وهي مسؤولية شخصية تختلف باختلاف أهمية العمل المقدم، فالخبير تختلف مسؤوليته عن العامل العادي. وإذا أخل الشريك بتقديم ما التزم به من عمل، ضمن للشركة الضرر الذي أصابها من جراء ذلك. وإذا قدم الشريك عمله، فليس له أن يمارس العمل الذي قدمه حصة له في الشركة لحسابه الخاص، لأن الأصل هو أن ما قدمه الشريك يكون للشركة وحدها.