تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة

المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة

١- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.

٢- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.

شرح المادة 543

بينت الفقرة الأولى نطاق مسؤولية الشركاء في الشركات المدنية عن الديون التي تنشا بسبب أعمال الشركة سواء تجاه الغير أم فيما بين الشركاء، وذلك على النحو الآتي: أولاً: مسؤولية الشركاء تجاه الغير عن الديون التي على الشركة؛ فهذه لا يحكمها عقد الشركة، وإنما تحكمها قواعد التعاقد بالنيابة؛ ومنها المادة (91) التي أحالت إليها المادة؛ فلكون هذه النيابة في الغالب لا تظهر أمام الغير؛ فإن ما ينشأ عن العقد من التزامات للغير لا تضاف إلى الشركاء ولا تمتد إلى أموالهم في الشركة؛ وليس للغير أن يطالب بها الشركاء إلا وفق تلك القواعد المفصلة في موضعها هناك، وفي جميع الأحوال فإن أي التزام يرتبه من يدير الشركة نيابة عن الشركاء خارج حدود نيابته بحيث لا يكون مأذوناً به من الشركاء فإنه لا يلزمهم. ثانياً: مسؤولية الشركاء فيما بينهم عن الديون التي على الشركة؛ فهذه المسؤولية لها فرضان الفرض الأول: أن تفي أموال الشركة بالديون، فتوفى تلك الديون منها، إلا أن ذلك لا يكون عن طريق المدين، بل يكون عن طريق من يتولى إدارة الشركة باعتباره هو المدين تجاه الدائن. والفرض الثاني: ألا تفي أموال الشركة بالديون، فيلزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في رأس مال الشركة، فإذا كانت أموال الشركة مليون ريال والدين مليونين وحصة كل شريك النصف؛ فيتحمل كل منهما خمسمئة ألف ريال. وهذا التحمل هو بين الشركاء فحسب وليس أمام الغير الذي تعاقد معه من يتولى إدارة الشركة بصفته الشخصية. وتحمل الشريك الدين الذي على من يدير الشركة مشروط بأن يكون التعامل الذي نشأ عنه الدين مأذوناً به من الشركاء وإلا فلا يلزمهم ذلك؛ ولذا قيدت المادة الدين الذي يتحمله الشريك بأن يكون متصلاً بأغراضها، وغني عن البيان أن أي دين في أموال الشركة إذا كان خارج حدود النيابة؛ مثل أن يكون في غير أغراض الشركة أو نشأ عن مسؤولية تقصيرية ممن يديرها فإنه لا يلزم الشركاء. وتقرر الفقرة الثانية أن عقد الشركة لا يقتضي التضامن بين الشركاء ما لم يكن هناك اتفاق بينهم، فعندئذ يستطيع الدائن أن يرجع على أي من الشركاء بالدين طبقاً لقواعد التضامن المنصوص عليها في النظام، فيكون للدائن أن يرجع على الشريك المتضامن لا بصفته شريكاً وإنما بصفته متضامناً. وهذا الحكم يشمل جميع أنواع الشركات في هذا الفصل؛ بما في ذلك ما لو كانت حصة الشريك ما يلتزم به في ذمته من مال أو عمل؛ كما في شركة الوجوه أو الأعمال؛ فاتفاق الشركاء على أن الشركة شركة وجوه أو عمل لا يعني تضامنهم فيما بينهم، بل لابد من اتفاق على ذلك؛ لأن حصة الشريك قد تكون ما يلتزم به في ذمته من مال أو عمل دون تضامن مع شريكه الآخر؛ فالتضامن في هذه الشركات وسائر الشركات المدنية غير مفترض.